دليل استخراج الهوية الشخصية السورية (البطاقة الوطنية) – إجراءات شاملة
1. الأوراق المطلوبة لاستخراج الهوية لأول مرة
- إخراج قيد مدني (عدد 1) مصدق من المختار والإدارة المحلية.
- 4 صور شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء.
- دفتر العائلة الأصلي مع:
- هوية الأب أو
- هوية الأم في حال غياب الأب أو
- هوية أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة في حال غياب الوالدين.
- دفتر خدمة العلم (للذكور 18-42 سنة) أو بيان وضع من شعبة التجنيد لمن لا يملك الدفتر.
- طوابع رسمية بقيمة 1,000 ليرة سورية.
2. إجراءات خاصة بمن خرجوا من سوريا وليس لديهم هوية
بموجب القرار رقم 2037/ تاريخ 24/6/2003:
- يُمنح المغترب 15 يومًا من تاريخ دخوله سوريا للحصول على الهوية.
- يتم إثبات تاريخ الدخول عبر:
- تأشيرات جواز السفر أو
- وثيقة رسمية من إدارة الهجرة والجوازات.
الوثائق المقبولة لإثبات الهوية (للمغتربين)
- دفتر العائلة
- جواز السفر الوطني
- إجازة قيادة سورية
3. إجراءات استخراج هوية لأول مرة لمن تجاوز 15 سنة
- شهادة أو وثيقة تثبت الهوية (مثل شهادة ميلاد، مستند مدرسي).
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.
- طوابع رسمية (1,000 ليرة سورية).
- يمكن شراء الطوابع من:
- مراكز بيع الطوابع المعتمدة.
- المكتبات العامة.
4. إجراءات استخراج بدل عن هوية تالفة
- الهوية التالفة الأصلية (للمطابقة).
- صورة عن الهوية التالفة.
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.
- دفتر خدمة العلم (للذكور 18-42 سنة).
- طوابع رسمية (1,000 ليرة سورية).
- شهادة تعريف من المختار (بصورة الشخص + غرامة 5,000 ليرة سورية).
تسليم الهوية الجديدة
- تُسلّم لصاحبها شخصيًا أو للوالدين إذا كان قاصرًا.
5. مكان التقديم على الهوية الشخصية
- للقاصرين:
- التوجه إلى أمانة السجل المدني لمكان قيد الأسرة أو
- الأمانة المركزية في مديرية الشؤون المدنية (لمكان الإقامة الفعلي).
- يجب حضور أحد الوالدين أو قريب حتى الدرجة الرابعة لإثبات الهوية.
- بعد تقديم الطلب:
- يحصل المتقدم على إيصال (يحتوي صورته، اسمه، محافظته، وتاريخ التقديم).
- يُحدد له موعد استلام الهوية (تُسلّم شخصيًا فقط).
6. إجراءات خاصة إذا كان القيد في منطقة يتعذر الوصول إليها
- يمكن التوجه مباشرة إلى:
- الأمانة المركزية لمديرية الشؤون المدنية (مكان الإقامة الحالي).
- لا داعي لمراجعة أمانة القيد الأصلية.
- يمكن استخراج كافة الوثائق المدنية (زواج، طلاق، وفاة، قيود فردية وعائلية) من دوائر خدمة المواطن.
7. إجراءات فقدان الهوية الشخصية
- إجراء ضبط شرطة
- التوجه إلى قسم الشرطة المحلي مع شاهدين.
- تنظيم محضر فقدان الهوية.
- التقديم على بدل ضائع خلال 30 يومًا
- تقديم صورة مصدقة عن محضر الشرطة.
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.
- دفتر خدمة العلم (للذكور 18-42 سنة).
- شهادة تعريف من المختار أو أي وثيقة تثبت الهوية.
8. ملاحظات مهمة
- الهوية تُسلّم شخصيًا فقط (ما لم يكن طالبها قاصرًا فتسلم لوالديه).
- الغرامات تتغير حسب القوانين الجديدة (يُفضل الاستعلام عن القيمة الحالية).
- يفضل مراجعة السجل المدني أو الأمانة المركزية لأي استفسارات إضافية.
هذه الإجراءات تشمل كافة الحالات الشائعة لاستخراج الهوية الشخصية السورية. يُنصح بالحفاظ على الوثائق الرسمية وتجنب فقدانها لتجنب الإجراءات المعقدة. لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة مديرية الشؤون المدنية أو السفارة السورية في بلد إقامتك.

نظر بدهید