الدليل الشامل لتسجيل وتثبيت واقعة الوفاة في سورية
أهمية التسجيل الرسمي للوفاة
- تمكين الورثة من إجراءات حصر الإرث
- الحصول على المعاشات التقاعدية
- تسهيل إجراءات الولاية على الأبناء القاصرين
- تمكين الزوجة من إثبات حالة الترمل قانوناً
- منع المشكلات القانونية في المعاملات الرسمية
طرق تسجيل الوفاة داخل سورية
1. التسجيل الإداري (للوفيات الطبيعية)
المستندات المطلوبة:
- تقرير طبي يثبت الوفاة (في المناطق التي يتوفر فيها طبيب)
- شهادة مختار موقعة من شاهدين (في المناطق التي لا يتوفر فيها طبيب)
- هوية المتوفى (إن وجدت)
المهلة القانونية:
- 3 أشهر إذا حدثت الوفاة داخل سورية
- 9 أشهر إذا حدثت الوفاة خارج سورية
حالات خاصة:
- الوفيات في السجون أو المستشفيات: يقوم مدير المؤسسة بإبلاغ السجل المدني
- الوفيات العسكرية: يتم الإبلاغ عبر وزارة الدفاع
2. التسجيل القضائي (عند وجود صعوبات)
أ. دعوى تثبيت الوفاة
- الحالات المناسبة: عندما تكون الوفاة مؤكدة ولكن تعذر التسجيل الإداري
- المستندات: أي وسائل إثبات (شهادات شهود، وثائق…)
- المدة: لا يوجد حد زمني
ب. دعوى اعتبار المفقود ميتاً
- الشروط:
- فقدان الشخص في ظروف خطرة (حرب، كوارث…)
- مرور 4 سنوات على الفقدان
- الإجراءات: رفع الدعوى من أحد الورثة ضد وكيل قضائي عن المفقود
تسجيل الوفاة التي حدثت خارج سورية
الطريقة الأولى: عبر القنصلية السورية
- تقديم شهادة الوفاة الأجنبية مصدقة للقنصلية
- تقوم القنصلية بإرسال الوثيقة لمديرية الشؤون المدنية في سورية
الطريقة الثانية: التسجيل المباشر في سورية
- تقديم شهادة الوفاة الأجنبية مصدقة لأي مركز سجل مدني
- يجب أن تكون الوثيقة مصدقة من بلد الحدث والسفارة السورية
نصائح وإرشادات مهمة
- بادر بالتسجيل فوراً عند حدوث الوفاة لتجنب المشكلات القانونية
- احتفظ بنسخ مصدقة من وثائق الوفاة
- في حالات الوفاة المرتبطة بالنزاع:
- توثيق أي أدلة متاحة (شهادات شهود، صور…)
- التواصل مع منظمات حقوقية للمساعدة في الإجراءات
- استشر محامياً في الحالات المعقدة (خصوصاً حالات المفقودين)
توصيات للإدارة السورية
- تبسيط إجراءات تسجيل الوفيات
- إلغاء اشتراط الموافقات الأمنية غير القانونية
- الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم في المناطق الأخرى
- ضمان ذكر السبب الحقيقي للوفاة في الوثائق الرسمية
المصادر القانونية
- المادة 14 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لسنة 2021
- المواد 20-36-37 من قانون الأحوال المدنية
- المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية
- المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية

نظر بدهید